Civil Court of Appeal 07/01/1965
إستئناف مدني حكم رقم : 9 /1965
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 9/1965
- Date
- 07/01/1965
- President
- فرحات
- Members
- غندور، باخوس
- Source
- Lebanese University
يقبل استئناف الحكم البدائي المتعلّق بضم اموال الزوجة الى موجودات التفليسة اذا توفّرت في المستأنف شرط المصلحة الخاصة عملا بالمادة 276 موجبات المتعلّقة بالدعوى البوليانية. عند عدم الاستئناف من قبل الزوجة لا يقبل الاستئناف المقدّم من مرتهن العقار المذكور بسبب عدم توفر المصلحة الشخصية لديه لان عدم الاستئناف لا يؤدي الى إنقاص قيمة الرهن ولانه دائن في التفليسة ولم يتم ابطال عقد التأمين المعقود لمصلحته.
يتم ضم الاموال الى موجودات التفليسة حسب الاصول القانونية عملا بالمادة 626 تجارة، ويتم ضم عقار الزوجة الى موجودات التفليسة بتسجيلها على اسم المفلس لكي يتمكن وكيل التفليسة من مزاولة عمله بصورة قانونية.
يرد طلب فتح المحاكمة بسبب ابراز قرار الاحالة لانه لا يشكل واقعة جديدة لان قرار ضم عقار الزوجة الى موجودات التفليسة يشمل قرار الاحالة، كما ان هذه الواقعة ليس لها تأثير على نتيجة الدعوى.