Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2005

Court
تمييز مدني
Number
9/2005
Date
08/03/2005
President
مهيب معماري
Members
العيد، ورده
Source
Lebanese University

الزمت محكمة الاستئناف المميز بتسليم سندات التمليك الى امانة السجل العقاري بعد ان فسخت القرار الصادر عن الغرفة الابتدائية التي ردت طلبه شكلا عملا بنص المادة 94 من القرار الصادر عن المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 انشاء السجل العقاري، وحلّت محلها لانها استنكفت عن ممارسة وظيفتها في اجراء رقابتها الادارية على اعمال امين السجل العقاري عملا بالمواد 80 و92 من القرار الصادر عن المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926.

وقضت اخيرا بعدم قابلية القرار الاستئنافي للتمييز لانها لم تتجاوز حدود سلطتها بعد ان حلّت محل الغرفة الابتدائية بالزام البائع باعادة سندات الملكية اليها.