Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 94

المادة 94 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1980 تاريخ 11/06/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 94

اذا وقع اعتراض على اعطاء النسخة او اذا رأى امين السجل انه لا تجب تلبية الطلب المتقدمة اليه فيحق للمستدعي ان يستأنف الطلب الى المحكمة البدائية في المحل وهي تفصل في الامر وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/02/1947, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 94 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/244057/article/94/