Rulings

Civil Court of Appeal 04/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 9 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
9/2001
Date
04/03/2001
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لدفعه بدلات الايجار وطبقت الفقرة 3 من المادة 13 من قانون الايجارات رقم 160-92 الصادر بتاريخ 22/7/1992 لاحتساب بدلات الايجار وردت طلب المؤجر ببطلان عرض وايداع بدل الايجار لدى كاتب العدل تطبيقا للمادة 823 و824 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. وردت اخيرا طلب دفع بدلات الايجار لعدم ارسال الانذار الى كافة المستأجرين ولوجود خلاف على طريقة بدلات الايجار.