Court of Cassation, civil chamber 03/02/2009
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/2009
- Date
- 03/02/2009
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا الطاعن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف والمتعلق بتدوين اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار، وذلك تطبيقا لنص المادة 3 من القانون رقم 76/99، لان قرار محكمة الاستئناف المتعلق بوضع اشارة الدعوى لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية.