Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/02/2009

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2009

Court
تمييز مدني
Number
9/2009
Date
03/02/2009
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا الطاعن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف والمتعلق بتدوين اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار، وذلك تطبيقا لنص المادة 3 من القانون رقم 76/99، لان قرار محكمة الاستئناف المتعلق بوضع اشارة الدعوى لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية.