Rulings

Criminal Court 26/01/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 9 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
9/2011
Date
26/01/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بالاشتراك في سرقة السيارات من خلال كسر الزجاج بشاكوش تمهيدا للسرقة وقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم وتناقض اقواله لاحقا وضبط الشاكوش مع المتهم. يجرم المتهم سندا للمادة 638معطوفة على 220 عقوبات.

لقد ثبت قيام المتهم بالاشتراك بمحاولة سرقة سيارة فيجرم سندا للمادة 638 معطوفة على 220 معطوفة على 200 عقوبات.

يحكم على المتهم بالنسبة الى سرقة السيارات بالاشغال الشاقة المؤقتة وتخفض العقوبة الى الثلث فتصبح اشغالا شاقة سنة.

يحكم على المتهم بالنسبة لمحاولة السرقة بالاشغال الشاقة سنة وتخفض العقوبة سندا للمادة 200 عقوبات الى اشغال شاقة 6 اشهر وتدغم العقوبات فتطبق العقوبة الاشد اي اشغال شاقة سنة وذلك تطبيقا للمادة 205 عقوبات. يمنح المتهم نظرا لوضعه الصحي والنفسي الاسباب التخفيفية ويكتفي بمدة التوقيف.