Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/2012
- Date
- 12/01/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان الرصيد المطالب به لا يشكل ثمن بضاعة امتنع المدعى عليه عن تسليمه وبالتالي لا تتوافر عناصر جرم ما جرى مجرى الاحتيال المنصوص عليه في المادة 658 عقوبات. ان الامتناع عن الدفع ناتج عن حسم ديون ويعود للمدعي المطالبة بحقوقه لدى القضاء المدني، فترد الدعوى لانتفاء عناصر الجرم.