Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
9/2012
Date
12/01/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ان الرصيد المطالب به لا يشكل ثمن بضاعة امتنع المدعى عليه عن تسليمه وبالتالي لا تتوافر عناصر جرم ما جرى مجرى الاحتيال المنصوص عليه في المادة 658 عقوبات. ان الامتناع عن الدفع ناتج عن حسم ديون ويعود للمدعي المطالبة بحقوقه لدى القضاء المدني، فترد الدعوى لانتفاء عناصر الجرم.