Rulings

Criminal Court 17/01/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 9 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
9/2012
Date
17/01/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بتزوير شهادة علمية وتقديمها الى المكتب الثقافي الكويتي سندا للمادة 459 و460 و454 عقوبات، ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 4 سنوات عن كل جرم من جرمي التزوير واستعمال المزور، انما تدغم العقوبات وتطبق احدى العقوبتين وهي الاشغال الشاقة 4 سنوات وذلك غيابيا لفرار المتهم.