Criminal Court 17/01/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 9 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 9/2012
- Date
- 17/01/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بتزوير شهادة علمية وتقديمها الى المكتب الثقافي الكويتي سندا للمادة 459 و460 و454 عقوبات، ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 4 سنوات عن كل جرم من جرمي التزوير واستعمال المزور، انما تدغم العقوبات وتطبق احدى العقوبتين وهي الاشغال الشاقة 4 سنوات وذلك غيابيا لفرار المتهم.