Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
9/2012
Date
12/01/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

ان القرار الاستئنافي قد صدق القرار الابتدائي لجهة عدم توفر شروط اليمين الكاذبة وبالتالي لا يكون الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية متوفرا وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة. فالاختلاف حول الوقائع واستثباتها لا يفعل الشرط الشكلي الخاص، لذلك يرد التمييز شكلا.