Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/2012
- Date
- 12/01/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
ان القرار الاستئنافي قد صدق القرار الابتدائي لجهة عدم توفر شروط اليمين الكاذبة وبالتالي لا يكون الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية متوفرا وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة. فالاختلاف حول الوقائع واستثباتها لا يفعل الشرط الشكلي الخاص، لذلك يرد التمييز شكلا.