Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
9/2012
Date
06/03/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ادانت محكمة التمييز كاتب المقال والمدير المسؤول في مجلة الشراع لان ما ورد في المقال المنشور يتجاوز مسألة اطلاع الرأي العام، الى اطلاق تعابير يطالها القانون ونسبة امور الى المدعي تنال من شرفه وكرامته وتوافر جريمتي الذم والقدح (المادتان 20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفتان على المادتين 582 و584 عقوبات)، ولتوافر النية الجرمية، فأدانت كل من كاتب المقال والمدير المسؤول وغرمتهما، وحكمت بادغام العقوبات وتنفيذ اشدها وفقا للمادة 205 عقوبات ونشر الحكم بعد صدوره وتبليغه في المجلة المدانة.