Court of Cassation, civil chamber 26/06/2012
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/2012
- Date
- 26/06/2012
- President
- وليد القاضي
- Members
- سعد، القزي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان الفقرة الحكمية للقرار المميز مشوية بتناقض واضح من شأنه ان يؤول الى استحالة تنفيذه. ذلك ان محكمة الاستئناف اعتبرت الوكالة المعطاة لمصلحة الوكيل المميز غير قابلة للعزل بمشيئة الموكلة المنفردة واخذت بالوجهة التي يفيد بان الوكالة التي لا تقبل العزل والتي حدد المستفيد منها انما يؤول موضوعها لمصلحة المستفيد اي الوكيل نفسه. ومن ثم عادت وقررت الزام المستأنف الوكيل بوجوب تقديم بيان الحساب عن وكالته بها يفيد ان موضوع الوكالة هو لمنفعة الوكيل ما عرض قرارها للنقض.
Cited