Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/2013
- Date
- 15/01/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ان عدم توافر الشرط الشكي،الخاص المتجسد بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية لقبول طلب نقض قرار الاخيرة النهائي مع الشكل بل هناك خلاف حول مدى ثبوت الادلة بحق المدعي عليه، لذا يرد الاستدعاء التمييزي شكلا وذلك سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.