Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
9/2013
Date
15/01/2013
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ان عدم توافر الشرط الشكي،الخاص المتجسد بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية لقبول طلب نقض قرار الاخيرة النهائي مع الشكل بل هناك خلاف حول مدى ثبوت الادلة بحق المدعي عليه، لذا يرد الاستدعاء التمييزي شكلا وذلك سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.