Rulings

State Council 08/10/2012

شورى حكم رقم : 9 /2012

Court
شورى
Number
9/2012
Date
08/10/2012
President
يوسف نصر
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

ترد المراجعة بسبب قوة القضية المحكمة المنصوص عنها في المادة 449 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وان شروط قوة القضية متوافرة لجهة وحدة الخصوم والموضوع والسبب. فقد صدر قرار قضائي سابق مبرم بموضوع الطلب الذي تقدم به المستدعي لجهة تسوية وضعه واعطائه معاش اعتلال دائم بسبب اصابته اثناء الخدمة. وبما انه ثبتت قوة القضية المحكمة فلا يمكن اعادة النظر بالطلب.