State Council 08/10/2012
شورى حكم رقم : 9 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 9/2012
- Date
- 08/10/2012
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، دوره
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة بسبب قوة القضية المحكمة المنصوص عنها في المادة 449 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وان شروط قوة القضية متوافرة لجهة وحدة الخصوم والموضوع والسبب. فقد صدر قرار قضائي سابق مبرم بموضوع الطلب الذي تقدم به المستدعي لجهة تسوية وضعه واعطائه معاش اعتلال دائم بسبب اصابته اثناء الخدمة. وبما انه ثبتت قوة القضية المحكمة فلا يمكن اعادة النظر بالطلب.