Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/2013
- Date
- 17/01/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يجب على المحامي ان يرفق باستدعاء النقض اصل وكالته او صورة مصدقة عنها، عدم قيامه بذلك، ادى بمحكمة التمييز الى رد الاستدعاء شكلا.
Cited