Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/02/2014

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2014

Court
تمييز مدني
Number
9/2014
Date
10/02/2014
President
جان فهد
Members
عيسى الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالشكل الطعن المقدم بوجه القرار التمييزي والمبني على مداعاة الدولة في شأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة، معتبرة ان هذا القرار فصل باحدى نقاط النزاع وصدر قبل انتهاء المحاكمة، وانه سندا للمواد 615 و630 اصول المحاكمات المدنية، فإنه لا يمكن الطعن بالقرارات التي تصدر في اثناء المحاكمة الا اذا كانت معجلة التنفيذ، وانه لما كان القرار المطعون فيه يفتقر الى هذه الصفة، فإنه يكون غير قابل للطعن وتكون الدعوى مردودة شكلا.