Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/04/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
90/2014
Date
16/04/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفته مبدأ شفاهية المحاكمة والمادتين 252 اصول المحاكمات الجزائية و266 اصول المحاكمات الجزائية بعدم دعوة المحكمة مصدرته لشاهدي الحق العام وعدم اتخاذ القرار بصرف النظر عن سماعهما ولا تلاوة المحاضر المنظمة من قبلهما ووضعها قيد المناقشة، خاصة انها استندت اليها لتجريم المتهم.