Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/12/2013

تمييز مدني حكم رقم : 90 /2013

Court
تمييز مدني
Number
90/2013
Date
03/12/2013
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

خلصت محكمة التمييز الى قبول الطعن شكلا واساسا وبعد نقضها القرار واستنادا الى المادة 734 اصول المحاكمات المدنية وكون الدعوى جاهزة للحكم ابرمت الحكم البدائي في شقه المتعلق برد دعوى الاسقاط من حق التمديد لعلة عدم دفع البدلات وفق الفقرة "أ" من المادة "10" من القانون رقم 160/92 لعلة ان الانذار المرسل الى المستأجر تشوبه عيوب جعلته غير فاعل لانه ارسل من غير المؤجر من مالك جديد لم يثبت صفته كمالك للمأجور الى المتساجر ولم يثبت تنازل المالك وابلاغ التفرغ عن الملكية وعن البدلات على ما نصت عليه المادة 283 موجبات وعقود وابرمت القرار الاستئنافي من سائر جهاته الاخرى وابقت النفقات على عاتق من عجلها.

Cited

Texts it relies on