Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
90/2014
Date
11/03/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف عملا بالمادة 302 معطوفة على المادة 296 بند (ب) اصول المحاكمات الجزائية لأن القرار اخطأ في تفسير المادة 655 فقرة ثانية بند (3) اذ اضاف اليه شرطا لم ينص عليه المشترع في ما يتعلق بالمناورات الاحتيالية كعنصر من عناصر جرم الاحتيال وهو بيع الشقة اكثر من مرة، كما ان القرار اخطأ في تطبيق البند المذكور عندما اقتصر التعليل على القسم الاول من ذلك البند وتجاهل القسم الثاني.