Court of Cassation, criminal chamber 11/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 90/2014
- Date
- 11/03/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف عملا بالمادة 302 معطوفة على المادة 296 بند (ب) اصول المحاكمات الجزائية لأن القرار اخطأ في تفسير المادة 655 فقرة ثانية بند (3) اذ اضاف اليه شرطا لم ينص عليه المشترع في ما يتعلق بالمناورات الاحتيالية كعنصر من عناصر جرم الاحتيال وهو بيع الشقة اكثر من مرة، كما ان القرار اخطأ في تطبيق البند المذكور عندما اقتصر التعليل على القسم الاول من ذلك البند وتجاهل القسم الثاني.