Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/11/2009

تمييز مدني حكم رقم : 90 /2009

Court
تمييز مدني
Number
90/2009
Date
10/11/2009
President
سامي منصور
Members
الطويل، خوري
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي برد طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة والمشروعة استئنافا من قبل الجهة المميز ضدها الثانية لانتفاء المصلحة الشخصية الى شروط المادة 9 فقرة 3 بند 2 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون المنفذ بمرسوم 13955 تاريخ 23/09/1963 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/06/1977 التي تنص على ان يكون العامل الاجنبي الفلسطيني الجنسية في هذه الدعوى حائزا على اجازة عمل وان تكون الدولة التي ينتمي اليها تقر بمبدأ المساواة في المعاملة مع رعاياها في ما يتعلق بالضمان الاجتماعي.