Court of Cassation, civil chamber 06/07/2006
تمييز مدني حكم رقم : 90 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 90/2006
- Date
- 06/07/2006
- President
- ارليت الطويل
- Members
- صاري، خوري
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.
وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. زصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت والقاضي بان صرف المميز ضده من العمل هو صرف تعسفي مستندا الى افادة مدير النادي والشهود.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بان صرف المميز ضده من العمل هو صرف تعسفي مستندا الى افادة مدير النادي ولعدم توافر شروط المادة 74 من قانون العمل وعدم ثبوت وجود اي تنبيه خطي بموضوع الترويج لناد آخر.