Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/07/2006

تمييز مدني حكم رقم : 90 /2006

Court
تمييز مدني
Number
90/2006
Date
06/07/2006
President
ارليت الطويل
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. زصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت والقاضي بان صرف المميز ضده من العمل هو صرف تعسفي مستندا الى افادة مدير النادي والشهود.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بان صرف المميز ضده من العمل هو صرف تعسفي مستندا الى افادة مدير النادي ولعدم توافر شروط المادة 74 من قانون العمل وعدم ثبوت وجود اي تنبيه خطي بموضوع الترويج لناد آخر.