Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
90/2006
Date
08/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم تطبيق شروط المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية ولعدم ارفاق الاستدعاء التمييزي بوكالة المحامي الاصلية وانما بارفاقه صورة عن الوكالة غير مصدقة. يغرم المميز لاساءة استعمال حق التقاضي وتقديم تمييز غير جدي. لذا تطبق بحقه المادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.

ان ادلاء المميز بعدم سماع الدعوى الجزائية بسبب مدنية النزاع ليس من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وانما هو دفاع في الاساس لانه يوجب التطرق لاساس النزاع لتحديد طبيعته. يرد الدفع.