Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 90/2006
- Date
- 08/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم تطبيق شروط المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية ولعدم ارفاق الاستدعاء التمييزي بوكالة المحامي الاصلية وانما بارفاقه صورة عن الوكالة غير مصدقة. يغرم المميز لاساءة استعمال حق التقاضي وتقديم تمييز غير جدي. لذا تطبق بحقه المادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.
ان ادلاء المميز بعدم سماع الدعوى الجزائية بسبب مدنية النزاع ليس من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وانما هو دفاع في الاساس لانه يوجب التطرق لاساس النزاع لتحديد طبيعته. يرد الدفع.