Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
90/2007
Date
21/03/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، الخوري
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية، والذي قضى برد الاستئناف المقدم اليها طعنا بقرار صادر عن قاضي التحقيق، هو قرار غير قابل للتمييز، من حيث الشكل، حسب ما جاء في نص المادتين 306 و311 من قانون اصول المحاكمت الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لانه ليس من بين القرارات المعددة قانونا التي تقبل التمييز وليس قرارا فاصلا بالنزاع الامر الذي يؤدي الى رد التمييز شكلا، لهذا السبب.