Court of Cassation, criminal chamber 03/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 90/2007
- Date
- 03/05/2007
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان المستند الصادر عن السجل العقاري والذي كان مجهولا من قبل المحكمة من شأنه ان يلقي الشك حول الادانة بجرم التعدي على الملكية العقارية ويؤدي بالتالي الى قبول طلب اعادة المحاكمة. يقبل طلب اعادة المحاكمة سندا للمادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية.