Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
90/2007
Date
03/05/2007
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان المستند الصادر عن السجل العقاري والذي كان مجهولا من قبل المحكمة من شأنه ان يلقي الشك حول الادانة بجرم التعدي على الملكية العقارية ويؤدي بالتالي الى قبول طلب اعادة المحاكمة. يقبل طلب اعادة المحاكمة سندا للمادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية.