Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 90 /2004

Court
تمييز مدني
Number
90/2004
Date
10/06/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

لا خطأ في صفة المميز عليه الذي ورد اسمه بالاستدعاء التمييزي بشكل مختلف عن الاستئناف طالما انه قصد بذلك الشخص نفسه الذي استعمل الاسم الثاني في التنفيذ. لا يرد الاستدعاء التمييزي.

لا مخالفة للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية ولا تجاوز لاختصاص قضاء الامور المستعجلة عندما يعطي قاضي الامور المستعجلة حق المرور لمالك عقار محبوس من كافة الجهات.

ان استناد قاضي الامور المستعجلة الى حق مرور مدوّن على الصحيفة العينية اضافة الى كتاب خطي صادر عن مالك العقار المجاور، يعتبر مبررا للحكم بحق المرور، اضافة الى انه لقاضي الامور المستعجلة ان يحكم بحق مرور مؤقت للعقار المحبوس.