Court of Cassation, criminal chamber 27/11/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 90/1980
- Date
- 27/11/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، الاسعد
- Source
- Lebanese University
ان تصميم المتهم على قتل زوجته التي اتهمها بالخيانة بدأ منذ شهرين بعد علمه بالخيانة واخذ يراقبها الى ان ضبطها مع عشيقها يوم وقوع الجريمة حيث اطلق النار عليها وارداها فتطبق بحقه المادة 1/549 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.