Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/11/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
90/1980
Date
27/11/1980
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، الاسعد
Source
Lebanese University

ان تصميم المتهم على قتل زوجته التي اتهمها بالخيانة بدأ منذ شهرين بعد علمه بالخيانة واخذ يراقبها الى ان ضبطها مع عشيقها يوم وقوع الجريمة حيث اطلق النار عليها وارداها فتطبق بحقه المادة 1/549 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.