Rulings

State Council 17/01/2001

شورى حكم رقم : 90 /2001

Court
شورى
Number
90/2001
Date
17/01/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بطلب التفسير المباشر للمادة 98 من القانون رقم 60/88 والمتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية لان المادة 65 من نظام مجلس الشورى حددت صلاحية المجلس بقبول طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية. وبما ان طلب تفسير مادة من قانون الرسوم والعلاوات يتعلق بموضوع تشريعي وليس عملا اداريا ويعود التفسير فيه الى السلطة التشريعية ولا يمكن لمجلس الشورى قبول الدعوى.