State Council 17/01/2001
شورى حكم رقم : 90 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 90/2001
- Date
- 17/01/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بطلب التفسير المباشر للمادة 98 من القانون رقم 60/88 والمتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية لان المادة 65 من نظام مجلس الشورى حددت صلاحية المجلس بقبول طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية. وبما ان طلب تفسير مادة من قانون الرسوم والعلاوات يتعلق بموضوع تشريعي وليس عملا اداريا ويعود التفسير فيه الى السلطة التشريعية ولا يمكن لمجلس الشورى قبول الدعوى.