The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 98

المادة 98

(عدلت بموجب مرسوم 7333 / 2002 )

تلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون, الرسوم البلدية المفروضة بموجب المواد 96, 97 و98 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/08/1988 على خدمات الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية, وتتولى الادارات والمؤسسات المعنية فرض الضريبة على المشتركين بهذه الخدمات واستيفاءها وفقا للاصول المحددة في القانون, وذلك لصالح البلدية التي يقع الاشتراك بهذه الخدمات ضمن اطارها, على ان يجري تأدية حاصل الضريبة مرة كل ثلاثة اشهر الى كل بلدية معنية, وذلك بنسبة حصتها من قيمة الاشتراكات المستوفاة, او الى الصندوق البلدي المستقل فيما يعود للخدمات التي يقع الاشتراك فيها خارج النطاق البلدي. يحق لهذه الادارات ان تحسم من قيمة الضريبة المتوجبة على خدمات الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تقدمها, قيمة الضريبة المدفوعة على مشترياتهم التي اكتسبوها من اجل ممارسة نشاطهم. بالنسبة للاشخاص الذين يقدمون خدمات الاتصالات والمياه والكهرباء للعموم بموجب اتفاقيات موقعة مع الدولة, فعليهم ان يفرضوا الضريبة على هذه الخدمات وفقا لاحكام القانون, ويؤدوها الى الادارة او المصلحة المختصة بهذه الخدمات بعد حسم قيمة الضريبة المدفوعة على مشترياتهم التي اكتسبوها من اجل ممارسة نشاطهم. على كل شخص من الاشخاص المذكورين في هذه المادة ان يقدم تصريحا خاصا للادارة الضريبية يبين فيه قيمة الضريبة المتوجبة لصالح البلدية وقيمة الضريبة المدفوعة على مشترياته عن كل فترة ضريبية.

المادة 98 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/98/