Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
90/1955
Date
01/03/1955
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان اغفال البت بطلب المتهم القاضي بمنحه العذر المخفف (مادة 252 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) واغفال منحه الاسباب المخففة يعتبر مخالفة للمادتين 322 و323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948 وسببا للابطال.