Court of Cassation, criminal chamber 01/03/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 90/1955
- Date
- 01/03/1955
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان اغفال البت بطلب المتهم القاضي بمنحه العذر المخفف (مادة 252 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) واغفال منحه الاسباب المخففة يعتبر مخالفة للمادتين 322 و323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948 وسببا للابطال.