Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
90/2005
Date
22/02/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لقد ثبت بحق المتهم ارتكابه لجرم تزوير اوراق رسمية والمنصوص عليه في المادة 459 عقوبات، وتقليد خاتم ادارة عامة المنصوص عليه في المادة 438 عقوبات، يدان المتهم بالجرمين المذكورين اللذين ثبتا بحقه من خلال احتفاظه بالاوراق الاساسية للسيارة وقيامه حال اكتشاف جرم التزوير باجراء المعاملة الصحيحة لتسجيل السيارة اضافة الى الفرار من وجه العدالة والى وجود اسبقيات تزوير بحقه.

يحكم عليه بالعقوبة بحدها الاقصى وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات.