Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 90/2005
- Date
- 22/02/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت بحق المتهم ارتكابه لجرم تزوير اوراق رسمية والمنصوص عليه في المادة 459 عقوبات، وتقليد خاتم ادارة عامة المنصوص عليه في المادة 438 عقوبات، يدان المتهم بالجرمين المذكورين اللذين ثبتا بحقه من خلال احتفاظه بالاوراق الاساسية للسيارة وقيامه حال اكتشاف جرم التزوير باجراء المعاملة الصحيحة لتسجيل السيارة اضافة الى الفرار من وجه العدالة والى وجود اسبقيات تزوير بحقه.
يحكم عليه بالعقوبة بحدها الاقصى وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات.