Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 90/2002
- Date
- 13/03/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
بصدور قرارين مبرمين بعدم الصلاحية يعود لمحكمة التمييز تعيين المرجع المختص للبت بالدعوى سندا للمادة 335 اصول محاكمات جزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويعود الاختصاص للقاضي المنفرد الجزائي للبت بدعوى ترويج العملة المزيفة وفقا لنص المادة 445 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدل بقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995.