Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
90/2002
Date
13/03/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

بصدور قرارين مبرمين بعدم الصلاحية يعود لمحكمة التمييز تعيين المرجع المختص للبت بالدعوى سندا للمادة 335 اصول محاكمات جزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويعود الاختصاص للقاضي المنفرد الجزائي للبت بدعوى ترويج العملة المزيفة وفقا لنص المادة 445 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدل بقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995.