Rulings

Civil Court of Appeal 21/11/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 902 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
902/1994
Date
21/11/1994
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

لشاري العقار بعقد بيع ممسوح الصفة للادعاء انطلاقا من حقه الشخصي في المحافظة على حقوقه, والمطالبة بتسجيل العقار على اسمه.

لا مجال للقول بقوة القضية المحكمة بين الدعويين المدنية والجزائية لعدم توافر الموضوع نفسه بين الدعويين. ان الدعوى الجزائية الرامية الى القول بتوافر المسؤولية الجزائية عند احتلال المأجور, والتي ردت, تختلف بموضوعها عن الدعوى المدنية الهادفة الى اقرار المسؤولية المدنية عن احتلال المأجور والتعويض عنها.

يرد الدفع بقوة القضية المحكمة.

يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة (م 579 اصول المحاكمات المدنية). وان إشغال شقة دون ابراز عقد ايجار واثبات شرعية الاشغال يعتبر على سبيل التسامح ويتحول الى غصب مع ابداء المالك الجديد رغبته باسترداد الشقة عند شرائها. ان العجلة مستمدة من طبيعة الاشغال غير المحق.

يحكم باخلاء الشقة.