Rulings

Civil Court of Appeal 21/11/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 903 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
903/1994
Date
21/11/1994
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان صلاحية قاضي الامور المستعجلة هي ازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة (م 579 ا م م) وبالتالي عليه ازالة التعدي على الملكية الفردية فورا متى كان الاشغال غير محق.

ان اشغال عقار بسبب التهجير يعد اشغالا دون مسوغ شرعي ولا يكون التهجير مبررا للتعدي على الملكية الفردية ويرد طلب استئخار الدعوى الى حين صدور قرارات تنظيمية لوضع المهجرين.