Civil Court of Appeal 21/11/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 903 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 903/1994
- Date
- 21/11/1994
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان صلاحية قاضي الامور المستعجلة هي ازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة (م 579 ا م م) وبالتالي عليه ازالة التعدي على الملكية الفردية فورا متى كان الاشغال غير محق.
ان اشغال عقار بسبب التهجير يعد اشغالا دون مسوغ شرعي ولا يكون التهجير مبررا للتعدي على الملكية الفردية ويرد طلب استئخار الدعوى الى حين صدور قرارات تنظيمية لوضع المهجرين.