Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
91/2008
Date
24/04/2008
President
رالف الرياشي
Members
سعد، صعيبي
Source
Lebanese University

ان طلب نقل الدعوى المقدم من المستدعي مباشرة وليس من وكيله مخالف لاحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي اوجب ذلك في المادة 61 منه. يرد طلب نقل الدعوى شكلا ويغرم المستدعي سندا للمادة 343 اصول المحاكمات الجزائية.