Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 91/2008
- Date
- 24/04/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- سعد، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان طلب نقل الدعوى المقدم من المستدعي مباشرة وليس من وكيله مخالف لاحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي اوجب ذلك في المادة 61 منه. يرد طلب نقل الدعوى شكلا ويغرم المستدعي سندا للمادة 343 اصول المحاكمات الجزائية.