Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
91/2010
Date
30/03/2010
President
بركان سعد
Members
فواز، مطران
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر مستند جديد يثبت براءة طالب الاعادة والمنصوص عنه في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تحدد حالات قبول طلبات اعادة المحاكمة. ان طالب اعادة المحاكمة يستند الى حكم صدر بحق شخص آخر ادين في الجريمة نفسها. وقد استندت المحكمة لتجريمه الى الوقائع والادلة نفسها المتهم بها طالب الاعادة. وقد رأت المحكمة الناظرة في الدعوى الراهنة ان هذا المستند لا يمكن ان يؤدي الى اثبات براءة طالب اعادة المحاكمة وان هذا الأخير وبحسب الوقائع المسرودة قد شارك في عملية ترويج العملة المزورة، لذلك يرد طلب اعادة المحاكمة شكلا.