Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 91 /2005

Court
تمييز مدني
Number
91/2005
Date
04/05/2005
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، شبطيني
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى لااسقاط من حق التمديد القانوني الذي قضى بفسخ الحكم الابتدائي وبحلول الولد محل والده المستأجر لعدم ثبوت تركه المأجور عملا بنص المادة 5 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992