Court of Cassation, civil chamber 04/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 91 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 91/2005
- Date
- 04/05/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، شبطيني
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى لااسقاط من حق التمديد القانوني الذي قضى بفسخ الحكم الابتدائي وبحلول الولد محل والده المستأجر لعدم ثبوت تركه المأجور عملا بنص المادة 5 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992