Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/11/2010

تمييز مدني حكم رقم : 91 /2010

Court
تمييز مدني
Number
91/2010
Date
04/11/2010
President
راشد طقوش
Members
الخوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي وذلك لإعتبار أن القرار الابتدائي المستأنف صدر في معرض إعتراض على تنفيذ وبعد تبليغ الدعوى الى المميزة، قدمت لائحة جوابية، فيكون بالتالي القرار الابتدائي المستأنف قد صدر بالصورة النزاعية بعد ان اصبحت المنازعة قائمة. فتكون اصول الطعن استئنافا بهذا القرار هي الاصول المقررة للقرارات النزاعية وليس الاصول المنصوص عليها في المادة 601 اصول المحاكمات المدنية التي ترعى الاصول المقررة للقرارات الرجائية مما، استوجب نقض القرار.