Court of Cassation, civil chamber 04/11/2010
تمييز مدني حكم رقم : 91 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 91/2010
- Date
- 04/11/2010
- President
- راشد طقوش
- Members
- الخوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي وذلك لإعتبار أن القرار الابتدائي المستأنف صدر في معرض إعتراض على تنفيذ وبعد تبليغ الدعوى الى المميزة، قدمت لائحة جوابية، فيكون بالتالي القرار الابتدائي المستأنف قد صدر بالصورة النزاعية بعد ان اصبحت المنازعة قائمة. فتكون اصول الطعن استئنافا بهذا القرار هي الاصول المقررة للقرارات النزاعية وليس الاصول المنصوص عليها في المادة 601 اصول المحاكمات المدنية التي ترعى الاصول المقررة للقرارات الرجائية مما، استوجب نقض القرار.