Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/11/2013

تمييز مدني حكم رقم : 91 /2013

Court
تمييز مدني
Number
91/2013
Date
07/11/2013
President
راشد طقوش
Members
الخوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السببين التمييزيين المبنيين على مخالفة المادتين 10 و551 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 124 من قانون الموجبات والعقود، وتشويه مضمون المستندات والوقائع، معتبرة بأن الحاجز لم يسئ استعمال حقه في طلب الغاء الحجوزات الاحتياطية الثلاثة المبررة قانونا.

وردت السبب التمييزي الاول المدلى به لرد الاستئناف الطارئ وذلك لعدم تبيان النص القانوني المخالف كما تفرضه المادة 708 فقرة 1 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردت السبب التمييزي الثاني المبني على تشويه مضمون اللائحة الاستئنافية، خاصة وان اخفاء الحقائق والوقائع اتى على سبيل الاستفاضة في البحث.

وردت السبب التمييزي الثالث المبني على فقدان الاساس القانوني بعد ما ثبت بأن القرار المطعون فيه استند الى اسباب واقعية كافية، وان طلب تعديل التعويض لم يقدم وفقا للاصول القانونية.