Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 91/2005
- Date
- 22/02/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
ان القرار موضوع التمييز قد تناول مسألة سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن، وبالتالي هو من القرارات القابلة للتمييز سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، يقبل التمييز شكلا.
ان القرار المطعون فيه قد احتوى على تناقض بين التعليل والفقرة الحكمية او قضى بعدم اختصاصه للنظر بالدعوى الشخصية ثم قضى بعدم توجّب التعويض للمدعي الشخصي، وبالتالي هو مستوجب النقض دون البحث في سائر اسباب التمييز.