Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
91/2005
Date
22/02/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

ان القرار موضوع التمييز قد تناول مسألة سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن، وبالتالي هو من القرارات القابلة للتمييز سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، يقبل التمييز شكلا.

ان القرار المطعون فيه قد احتوى على تناقض بين التعليل والفقرة الحكمية او قضى بعدم اختصاصه للنظر بالدعوى الشخصية ثم قضى بعدم توجّب التعويض للمدعي الشخصي، وبالتالي هو مستوجب النقض دون البحث في سائر اسباب التمييز.