Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
91/2012
Date
20/03/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي اساسا لان المميز لم يحدد موضع تشويه الوقائع او ماهية هذا التشويه وكانت قد قبلت الاستدعاء التمييزي في الشكل لتوافر الشرط الشكلي الخاص سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية المتمثل بالاختلاف بالوصف بين القاضي المنفرد ومحكمة الاستئناف هذا فضلا عن مسألة الصلاحية النوعية المستثناة من الشرط الخاص.

Cited

Texts it relies on