Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 91/2012
- Date
- 20/03/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي اساسا لان المميز لم يحدد موضع تشويه الوقائع او ماهية هذا التشويه وكانت قد قبلت الاستدعاء التمييزي في الشكل لتوافر الشرط الشكلي الخاص سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية المتمثل بالاختلاف بالوصف بين القاضي المنفرد ومحكمة الاستئناف هذا فضلا عن مسألة الصلاحية النوعية المستثناة من الشرط الخاص.
Cited