Civil Court of Appeal 30/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 919 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 919/2002
- Date
- 30/04/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف دعوى سقوط المحاكمة لتركها مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح سندا للمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقضت بان تبليغ المستأنف عليه لا يقطع مهلة مرور الزمن.