Rulings

Civil Court of Appeal 30/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 919 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
919/2002
Date
30/04/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف دعوى سقوط المحاكمة لتركها مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح سندا للمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقضت بان تبليغ المستأنف عليه لا يقطع مهلة مرور الزمن.