State Council 03/11/2003
شورى حكم رقم : 92 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 92/2003
- Date
- 03/11/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
يبطل استدعاء الدعوى بسبب عدم تصحيح الخصومة وعدم متابعة الدعوى حسب الاصول في مهلة سنة من علم المجلس بوفاة المدعي استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم.