Rulings

State Council 03/11/2003

شورى حكم رقم : 92 /2003

Court
شورى
Number
92/2003
Date
03/11/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

يبطل استدعاء الدعوى بسبب عدم تصحيح الخصومة وعدم متابعة الدعوى حسب الاصول في مهلة سنة من علم المجلس بوفاة المدعي استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم.