Court of Cassation, civil chamber 04/07/2005
تمييز مدني حكم رقم : 92 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 92/2005
- Date
- 04/07/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، شبطيني
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية طلب اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني بالاستناد الى سبب جديد وهو الانذار الجديد بالدفع عملا بنص المادة 662 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 واستندت الى اسباب واقعية كافية لرد الطلب الجديد المتعلق بالنزاع الجدي حول توجب او عدم توجب البدلات وذلك عملا بنص المادة 728 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وجاء قرارها مستندا الى اسباب واقعية كافية بردها طلب المستأنف ببدلات الايجار من الاخلاء الفعلي شكلا لعدم تسديد الرسم القضائي.