Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
92/2005
Date
29/03/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص القائم على اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان موضوع القرار المطعون فيه هو المطالبة بالتعويض عن جرم جزائي وان دعوى التعويض اقيمت بشكل لاحق للدعوى الاصلية الجزائية على اساس المادة 197 اصول المحاكمات الجزائية، ويجب ان يتوافر الشرط الشكلي الخاص في الدعوى الاصلية ليتوافر في دعوى التعويض وهو غير متوافر هنا.