Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 92/2005
- Date
- 29/03/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص القائم على اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان موضوع القرار المطعون فيه هو المطالبة بالتعويض عن جرم جزائي وان دعوى التعويض اقيمت بشكل لاحق للدعوى الاصلية الجزائية على اساس المادة 197 اصول المحاكمات الجزائية، ويجب ان يتوافر الشرط الشكلي الخاص في الدعوى الاصلية ليتوافر في دعوى التعويض وهو غير متوافر هنا.