Criminal Court 13/02/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 92 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 92/2014
- Date
- 13/02/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 639 عقوبات معطوفة على المادة 640 عقوبات لعدم كفاية الدليل على اقدامه ليلا وبالاشتراك مع آخرين على السرقة من محل المدعي بعد الدخول اليه بواسطة مفتاح مصنع وادانته بجنحة التخبئة المنصوص عليها في المادة 221 عقوبات لشرائه احد الاجهزة الخليوية المسروقة من المحل.
ولم تقض المحكمة للمدعي باي تعويض وفقا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية دون عذر مشروع.