Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/05/2003

تمييز مدني حكم رقم : 92 /2003

Court
تمييز مدني
Number
92/2003
Date
22/05/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بوقف تنفيذ القرار المؤقت الصادر عن قاضي الامور المستعجلة باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي لحين البت باساس النزاع تطبيقا للمادتين 537 و577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.