Court of Cassation, civil chamber 22/05/2003
تمييز مدني حكم رقم : 92 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 92/2003
- Date
- 22/05/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بوقف تنفيذ القرار المؤقت الصادر عن قاضي الامور المستعجلة باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي لحين البت باساس النزاع تطبيقا للمادتين 537 و577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.