Rulings

Civil Court of Appeal 16/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 92 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
92/2002
Date
16/01/2002
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يشترط لقبول التدخل في الدعوى او الادخال ان يكون للمتدخل او لطالب الادخال مصلحة شخصية ومشروعة (م 40 اصول المحاكمات) وان للمدعى عليه في النزاع حول ملكية عقارية مصلحة مشروعة في ادخال الشريك في ملكية العقار الذي باعه قسم منه لسماع الحكم.

للقاضي المنفرد المدني بصفته قاضيا للامور المستعجلة صلاحية اتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي عن الحقوق المشروعة (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية) وان كون المتنازعين شركاء في العقار المتنازع عليه لا يبرر تدخل قاضي العجلة اذ لا تعدي واضح على حق مشروع.