Civil Court of Appeal 10/07/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 92 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 92/2014
- Date
- 10/07/2014
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف المدنية الحكم الابتدائي القاضي باعلان افلاس المديون - المستأنف لعدم شروط المادة 489 من قانون التجارة بعد ثبوت براءة ذمته تجاه فرقاء الدعوى.
وقضت بعد نشر الدعوى بردها.