Rulings

Civil Court of Appeal 10/07/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 92 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
92/2014
Date
10/07/2014
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف المدنية الحكم الابتدائي القاضي باعلان افلاس المديون - المستأنف لعدم شروط المادة 489 من قانون التجارة بعد ثبوت براءة ذمته تجاه فرقاء الدعوى.

وقضت بعد نشر الدعوى بردها.