Civil Court of Appeal 07/07/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 926 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 926/1998
- Date
- 07/07/1998
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- العجوز، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان مبدأ حصر الحجز بقسم من ممتلكات المدين يطبق على حالة الحجز الاحتياطي (المادة 859 اصول المحاكمات المدنية) وهو حالة استثنائية لا تطبق على الحجز التنفيذي ولا يمكن تقديم مقدمات عينية لرفع الحجز في العلاقة بين الحاجز والمحجوز عليه.