Rulings

Civil Court of Appeal 07/07/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 926 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
926/1998
Date
07/07/1998
President
سهيل عبد الصمد
Members
العجوز، سليمان
Source
Lebanese University

ان مبدأ حصر الحجز بقسم من ممتلكات المدين يطبق على حالة الحجز الاحتياطي (المادة 859 اصول المحاكمات المدنية) وهو حالة استثنائية لا تطبق على الحجز التنفيذي ولا يمكن تقديم مقدمات عينية لرفع الحجز في العلاقة بين الحاجز والمحجوز عليه.