Rulings

Civil Court of Appeal 01/08/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 926 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
926/2000
Date
01/08/2000
President
سهيل عبد الصمد
Members
مطر، قبلان
Source
Lebanese University

ان الادلاء بملكية المنقولات المحجوزة من قبل الغير تطبّق عليه الاصول المنصوص عليها في المادتين 945 و946 اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بدعوى استحقاق المال المحجوز.

لرئيس دائرة التنفيذ صلاحية البت بمدى جدية الادّعاء بملكية المنقولات الجاري عليها الحجز التنفيذي (المادة 829 اصول المحاكمات المدنية)، وان ابراز فاتورتين غير مؤرّختين بشكل صحيح يدل على ان الادعاء المذكور غير جدّي، وان مدّعي ملكية المنقولات لم يثبت ملكيته بشكل قاطع. فترد الدعوى دون التعرّض لاساس النزاع.