Civil Court of Appeal 02/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 926 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 926/2002
- Date
- 02/05/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب استئخار البت بدعوى ازالة التعدي عن العقار المشغول بدون مسوغ شرعي لحين البت بصورية عقد البيع العقاري لان قرار قاضي الامور المستعجلة هو قرار مؤقت لا يمس بأساس الحق، وقضت بازالة التعدي عن العقار المشغول بدون مسوغ شرعي سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.