Rulings

Civil Court of Appeal 02/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 926 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
926/2002
Date
02/05/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب استئخار البت بدعوى ازالة التعدي عن العقار المشغول بدون مسوغ شرعي لحين البت بصورية عقد البيع العقاري لان قرار قاضي الامور المستعجلة هو قرار مؤقت لا يمس بأساس الحق، وقضت بازالة التعدي عن العقار المشغول بدون مسوغ شرعي سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.